الشيخ السبحاني
184
الموجز في أصول الفقه
قوله : « وما أكرهوا » لأنّ شموله على خلاف الامتنان . 3 . مرسلة الصدوق روى الصدوق مرسلا في « الفقيه » وقال : قال الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » . « 1 » فقد دلّ الحديث على أنّ الأصل في كلّ شيء هو الإطلاق حتى يرد فيه النهي بعنوانه ، كأن يقول : الخمر حرام ، أو الرشوة حرام ، فما لم يرد النهي عن الشيء بعنوانه يكون محكوما بالإطلاق والإرسال ، وبما أنّ التدخين مثلا لم يرد فيه النهي فهو مطلق . 4 . الاستدلال بالعقل إنّ صحّة احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل ولا يصحّ الاحتجاج بالتكليف غير الواصل أبدا بل يعدّ العذاب معه ظلما وقبيحا من المولى الحكيم ، وهذا ممّا يستقل به العقل ، ويعد العقاب بلا بيان واصل أمرا قبيحا لا يصدر عن الحكيم . وقياس الاستدلال بالشكل التالي : العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان - بعد الفحص التام وعدم العثور عليه . والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم . فينتج : العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم . التعارض بين القاعدتين سؤال : ثمة قاعدة عقلية أخرى هي على طرف النقيض من هذه القاعدة
--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 60 .